يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ
اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
178. Hai
orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan
dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik,
dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af
dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih[111].ALBAQARAH
[111]
Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan,
bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu
dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan
baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah
membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli
waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan
si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya
di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا
بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله، بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل
الحر بمثله، والعبد بمثله، والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص
منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم
الطرفان بحسن الخلق، فيطالب الولي بالدية من غير عنف، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان،
مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم; لما فيه من
التسهيل والانتفاع. فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله
قصاصًا في الدنيا، أو بالنار في الآخرة.AL-MUYASSAR.1/192
{ لَّيْسَ البر } كل البر ويقال ليس البر ليس الإيمان { أَن تُوَلُّواْ
وُجُوهَكُمْ } في الصلاة { قِبَلَ المشرق } نحو الكعبة { والمغرب } نحو بيت المقدس
{ ولكن البر } الإيمان هو إقرار { مَنْ آمَنَ بالله } ويقال ليس البر البار ولكن البر
البار يعني المؤمن من آمن بالله { واليوم الآخر } بالبعث بعد الموت { والملائكة } بجملة
الملائكة { والكتاب } بجملة الكتاب { والنبيين } بجملة النبيين ثم ذكر الواجبات بعد
الإيمان فقال { وَآتَى المال على حُبِّهِ } يقول البر بعد الإيمان إعطاء المال على
حبه على قلته وشهوته { ذَوِي القربى } ذا القرابة في الرحم { واليتامى } يتامى المؤمنين
{ والمساكين } المستعففين { وابن السبيل } مار الطريق الضعيف النازل { والسآئلين }
الذين يسألون ما لك { وَفِي الرقاب } المكاتبين والغزاة ثم الشرائع بعد الواجبات فقال
{ وَأَقَامَ الصلاة } يقول البر بعد الواجبات إتمام الصلوات الخمس { وَآتَى الزكاة
} أعطى الزكاة وما يشبه ذلك { والموفون بِعَهْدِهِمْ } المتمون عهدهم فيما بينهم وبين
الله وفيما بينهم وبين الناس { إِذَا عَاهَدُواْ والصابرين فِي البأسآء } يعني الخوف
والبلايا والشدائد { والضراء } الأمراض والأوجاع والجوع { وَحِينَ البأس } عند القتال
{ أولئك الذين صَدَقُواْ } وقوا { وأولئك هُمُ المتقون } عن نقض العهود { ياأيها الذين
آمَنُواْ كُتِبَ } فرض { عَلَيْكُمُ القصاص } القود { فِي القتلى الحر بِالْحُرِّ
} عمداً { والعبد بالعبد } عمداً { والأنثى بالأنثى } عمداً نزلت في حيين من العرب
وهي منسوخة بقوله النفس بالنفس { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } يقول من
ترك له من حق أخيه شيء يعني القتل أي عفي عن القتل وأخذ الدية { فاتباع بالمعروف }
أمر الطالب أن يطلب منه بالمعروف في ثلاث سنين إن كان دية تامة وإن كان ثلثي الدية
أو نصفها ففي سنتين وإن كان ثلثها ففي عامه ذلك { وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ } أمر المطلوب
أن يؤدي إلى أولياء المقتول حقهم { بِِإِحْسَانٍ } بغير تقاض وتعب { ذلك } العفو {
تَخْفِيفٌ } تهوين { مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ } للقاتل من القتل { فَمَنِ اعتدى
بَعْدَ ذلك } بعد أخذ الدية واعتداؤه أن يأخذ الدية ويقتل أيضاً { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
} يقتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه الدية { وَلَكُمْ فِي القصاص حَيَاةٌ } بقاء وعبرة
{ ياأولي الألباب } ذوي العقول من الناس { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } لكي تتقوا قتل
بعضكم بعضاً مخافة القصاص { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } فرض عليكم { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الموت } عند الموت { إِن تَرَكَ خَيْراً } مالاً { الوصية لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين
} الرحم { بالمعروف } للوالدين أفضل وأكثر { حَقّاً عَلَى المتقين } الموحدين وهذه
الآية منسوخة بآية المواريث .TANWIRUL MIQBA.1/28
{ 178 - 179 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى فَمَنْ عُفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ } .
يمتن تعالى على عباده المؤمنين، بأنه فرض
عليهم { الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } أي: المساواة فيه، وأن يقتل القاتل على الصفة،
التي قتل عليها المقتول، إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين، فيه دليل
على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول، إذا
طلب القصاص وتمكينه (1) من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنعوا
الولي من الاقتصاص، كما عليه عادة الجاهلية، ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم بيَّن تفصيل ذلك فقال: { الْحُرُّ بِالْحُرِّ
} يدخل بمنطوقها، الذكر بالذكر، { وَالأنْثَى بِالأنْثَى } والأنثى بالذكر، والذكر
بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: "الأنثى بالأنثى "مع دلالة
السنة، على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان
بالولد، لورود السنة بذلك، مع أن في قوله: { الْقِصَاصُ } ما يدل على أنه ليس من العدل،
أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة، ما يمنعه من القتل لولده
إلا بسبب اختلال في عقله، أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا، الكافر بالسنة، مع
أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه،
والعبد بالعبد، ذكرا كان أو أنثى، تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر،
لا يقتل بالعبد، لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم
يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود
في القتل، وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
} أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص،
وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه وجب على الولي، [أي: ولي المقتول]
أن يتبع القاتل { بِالْمَعْرُوفِ } من غير أن يشق عليه، ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن
الاقتضاء والطلب، ولا يحرجه.
وعلى القاتل { أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
} من غير مطل ولا نقص، ولا إساءة فعلية أو قولية، فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو، إلا
الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له
الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق، بالأداء بإحسان (2) .
وفي قوله: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
} ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا.
وفي قوله: { أَخِيهِ } دليل على أن القاتل
لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى
أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر، لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول، أو عفا بعضهم،
احتقن دم القاتل، وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ } أي: [ ص 85 ] بعد العفو { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الآخرة، وأما قتله
وعدمه، فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له، فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، فإن
الآية تدل على أنه يتعين قتله، ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح
الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية
القصاص فقال: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } أي: تنحقن بذلك الدماء، وتنقمع به
الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل، لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رئي القاتل
مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل، لم يحصل انكفاف الشر،
الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية، فيها من النكاية والانزجار، ما يدل على
حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر "الحياة "لإفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان هذا الحكم، لا يعرف حقيقته، إلا
أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله
تعالى، يحب من عباده، أن يعملوا أفكارهم وعقولهم، في تدبر ما في أحكامه من الحكم، والمصالح
الدالة على كماله، وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة
فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب، وناداهم رب الأرباب،
وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
وقوله: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وذلك
أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة،
أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله، ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
__________
(1) في ب: ويمكنه.
(2) في ب: بالإحسان.ASSA’DY.1/84
شرح الكلمات :
{ كتب عليكم القصاص } : كتب فرض والقصاص : إذا لم يرض ولي الدم بالدية ولم
يعف .
{ في القتلى } : الفاء سببية أي بسبب القتلى جمع قتيل وهو الذي أزهت روحه
فمات بأي آلة .
{ الحر } : الحر خلاف العبد والعبد هو الرقيق المملوك .
{ فمن عفى له من أخيه شىء } : فمن تنازل له ولي الدم عن القود إلى الدية
أو العفو .
{ فاتباع بمعروف } : فالواجب أن تكون مطالبة الدية بالمعروف بالرفق واللين .
{ وأداء إليه بإحسان } : وأن يكون أداء الدية بإحسان خالياً من المماطلة
والنقص .
{ ذلك تخفيف من ربكم } : أي ذلك الحكم العادل الرحيم وهو جواز أخذ الدية
بدلاً من القصاص تخفيف عنكم من ربكم إذ كان في شرع من قبلكم القصاص فقط أو الدية فقط
، وأنتم مخيرون بين العفو والدية والقصاص .
{ فمن اعتدى بعد ذلك } : يريد من أخذ الدية ثم قَتَل فإنه يتعين قتله غير .
{ القصاص } : السماواة في القتل والجراحات وفي آلة القتل أيضاً .
{ حياة } : إبقاء شامل عميم ، إذ من يريد أن يقتل يذكرأتنه سيقتل فيترك
القتل فيحيا ، ويحيا من أراد قتله ، ويحيا بحياتهما خلق كثير ، وعدد كبير .
{ أولى الألباب } : أصحاب العقول الراجحة ، واحد الألباب : لبٌّ وهو في
الانسان العقل .
{ لعلكم تتقون } : ليعدكم بهذا التشريع الحكيم لاتقاء ما يضر ولا يسر في
الدنيا والآخرة .
معنى الآية الكريمة :
هذه الآية نزلت في حيين من العرب كان أحد
الحيين يرى أنه أشرف من الآخر فلذا يقتل الحر بالعبد ، والرجل بالمرأة تطاولا وكبرياء
فحدث بين الحيين قتل وهم في الاسلام فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت
هذه الآية تبطل ذحْل الجاهلية وتقرر مبدأ العدل والمساواة في الاسلام فقال تعالى :
{ يا أيها الذين آمنتوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى } ، فلا يقتل بالرجل رجلان ، ولا بالمرأة رجل ولا امرأتان ولا بالعبد حر ولا
عبدان .
فمن تنازل له أخوه وهو ولي الدم عن القصاص
إلى الدية أو العفو مطلقاً فليتبع ذلك ولا يقل لا أقبل إلا القصاص بل عليه أن يقبل
ما عفا عنه أخوه له من قصاص أو دية أو عفو ، وليطلب وليالدم الدية بالرفق والأدب ،
وليؤد القاتل الدية بإحسان بحيث لا يماطل ولا ينقص منها شياً .
ثم ذكر تعالى منّته على المسلمين حيث وسع
عليهم في هذه المسألة فجعل ولي الدم مخيراً بين ثلاثة العفو أو الدية أو القود ( القصاص
) في حين أن اليهود كان مفروضا عليهم القصاص فقط ، والنصارى الدية فقط وأخبر تعالى
بحكم أخير في هذه القضية وهو أن من أخذ الدية وعفا عن القتل ثم تراجع وقتل فقال :
{ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } . واختلف في هذا العذاب الأليم هل هو عذاب الدنيا
بالقتل ، أو هوعذاب الآخرة ، ومن هنا قال مالك والشافعي حكم هذا المعتدي كحكم القتاتل
ابتداء إن عفي عنه قبل ، وإن طولب بالقود أو الدية أعطى ، وقال آخرون ترد منه الدية
ويترك الأمر لله ، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يرد أمره إلى الإِمام يحكم فيه
بما يحقق المصلحة العامة ثم أخبر تعالى : أن في القاص الذي شرع لنا وكتبه علينا مع
التخفيف حياةٌ عظيمةً لما فيه من الكف عن إزهاق الأرواح وسفك الدماء فقال تعالى :
{ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون } .
هداية الآية الكريمة :
{ من هداية الآية الكريمة } :
1- حكم القصاص في الإِسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل الرجل بالرجل والمرأة
بالمرأة والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة ويقتل القاتل بما قَتَل به مماثلة لحديث :
« المرء مقتول بما قتل به » .
ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل
به الحر بل يدفع إلى سيده مال . وبهذا حكم الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة
مالك والشافعي وأحمد وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه
الآية .
2- محاسن الشرع الإِسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية
بدل القصاص .
3- بلاغة القرآن الكريم ، إذ كان حكماء العرب في الجاهلية يقولون : القتل
أنفى للقتل ، فقال : القرآن : { ولكم في القصاص حياة } . فلم يذكر لفظ القتل بالمرة
فنفاه لفظاً وواقعاً .AISARUT TAFASIR.1/77-78
BY ABI NAUFAL.29/4/2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar