IBADAH YANG DITERIMA
والعبادة لا تقبل
إلا بشرطين
:
1 - الإخلاص فيها للمعبود ؛ فإن
الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه ، قال تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } (البينة : 5) ، وقَال تعالى : {
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } (الزمر : 3) ، وقال تعالى : { قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَهُ دِينِي } (الزمر : 14) .
2 - المتابعة للرسول صلى الله
عليه وسلم ؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم
، قال الله تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا } (الحشر : 7) ، وقَال تعالى : { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } (النساء : 65) .
وقوله صلى الله عليه
وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) (أي مردود عليه) .
فلا عبرة بالعمل ما
لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الفضيل بن عياض
رحمه الله في قوله تعالى : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (هود :
7 ، الملك : 2) : " أخلصه وأصوبه " ، قيل : يا أبا علي ، وما أخلصه وأصوبه
؟ قال : " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على
السنة " (2) .
_________
(1) صحيح البخاري برقم (2697) .
(2) حلية الأولياء : (8 / 95) .
ومن الآيات الجامعة
لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف : { قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
} (الكهف : 110) .
11 - ومنها : الاستعانة ، وهي طلب
العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا ، قال الله تعالى : { إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ، وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس : « إذا استعنت
فاستعن بالله » (1) .
_________
(1) سنن الترمذي (2516) ، ومسند
أحمد (1 / 307) ، وقد حسن الحديث الترمذي وصححه الحاكم .
المطلب الأول : الرقى .
أ- تعريفها : الرقى
جمع رقية ، وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية ، سواء كانت من القرآن الكريم
أو من الأدعية النبوية المأثورة .
ب- حكمها : الجواز
، ومن الأدلة على ذلك ما يلي :
فعن عوف بن مالك رضي
الله عنه قال : « كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال
: اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » ، رواه مسلم (1) .
وعن أنس بن مالك رضي
الله عنه قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (2) والحمة
(3) والنملة » (4) " ، رواه مسلم (5) .
وعن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل
» ، رواه مسلم (6) .
وعن عائشة رضي الله
عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم
قال : (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)
» ، رواه البخاري ومسلم (7) .
ج- شروطها : ولجوازها
وصحتها شروط ثلاثة :
الأول : أن لا يعتقد
أنها تنفع لذاتها دون الله ، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم ، بل
هو شرك ، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله .
الثاني : أن لا تكون
بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك
، فإنها محرمة ، بل شرك .
_________
(1) صحيح مسلم برقم (2200) .
(2) «العين» إصابة العائن غيره
بعينه بقدر الله .
(3) «الحمة» بحاء مهملة مضمومة
ثم ميم مخففة : وهي السم ، ومعناه : أذن في الرقية من كل ذات سم ، مثل لدغة الثعبان
، أو العقرب أو نحوهما .
(4) «النملة» بفتح النون وإسكان
الميم : قروح تخرج من الجنب .
(5) صحيح مسلم برقم (2196) .
(6) صحيح مسلم برقم (2199) .
(7) صحيح البخاري برقم (5743)
، وصحيح مسلم برقم (2191) .
المطلب الثاني : التمائم .
أ- تعريفها : التمائم
جمع تميمة ، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرزات أو عظام أو نحوها لجلب
نفع أو دفع ضر ، وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم
الباطل .
ب- حكمها : التحريم
،
بل هي نوع من أنواع
الشرك ؛ لما فيها من التعلق بغير الله ؛ إذ لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات
إلا بالله وأسمائه وصفاته .
عن ابن مسعود رضي
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة
شرك » ، رواه أبو داود والحاكم (1) .
وعن عبد الله بن عكيم
رضي الله عنه مرفوعا : « من تعلق شيئا وكل إليه » ، رواه أحمد والترمذي والحاكم (2) .
وعن عقبة بن عامر
رضي الله عنه مرفوعا : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله
له » ، رواه أحمد والحاكم (3) .
وعن عقبة بن عامر
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من علق تميمة فقد أشرك » ، رواه
أحمد (4) . فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي غالب
رقى العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى .
_________
(1) سنن أبي داود برقم (3883)
، ومستدرك (4 / 241) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
(2) مسند أحمد (4 / 310) ، وسنن
الترمذي برقم (2072) ، ومستدرك الحاكم (4 / 241) وصححه الحاكم .
(3) مسند أحمد (4 / 154) ، ومستدرك
الحاكم ( 4 / 240) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي .
(4) مسند أحمد (4 / 156) ، وصححه
الحاكم (4 / 244) وقال عبد الرحمن بن حسن ورواته ثقات .
المطلب الرابع : التبرك
بالأشجار والأحجار ونحوها .
التبرك هو طلب البركة
، وطلب البركة لا يخلو من أمرين :
1 - أن يكون التبرك بأمر شرعي
معلوم ، مثل القرآن ، قال الله تعالى : { وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
} (الأنعام : 92 ، 155) ، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه
للأخلاق ، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة .
2 - أن يكون التبرك بأمر غير مشروع
، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك ، فهذا كله من الشرك .
فعن أبي واقد الليثي
قال : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين
سدرة (1) يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ،
فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن ، قلتم والذي نفسي بيده كما
قالت بنو إسرائيل لموسى : { اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ
قَوْمٌ تَجْهَلُونَ } (الأعراف : 138) ، لتركبن سنن من كان قبلكم » ، رواه الترمذي
وصححه (2) .
_________
(1) السدرة : شجرة ذات شوك .
(2) سنن الترمذي برقم (2180 ) .
المطلب الخامس : النهي
عن أعمال تتعلق بالقبور .
لقد كان الأمر في
صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة
لجنابه ، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد
وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها .
فعن بريدة بن الحصيب
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
» ، رواه مسلم (1) .
وعن أبي هريرة رضي
الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « زوروا القبور فإنها تذكر الموت »
(2) .
وعن أبي سعيد الخدري
رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
فإن فيها عبرة » (3) .
وعن أنس بن مالك رضي
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
فزوروها ؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا » (4) .
_________
(1) صحيح مسلم برقم (977) .
(2) صحيح مسلم برقم (975) .
(3) مسند أحمد (3 / 38) ، ومستدرك
الحاكم (1 / 531) .
(4) مستدرك الحاكم (1 / 532) .
وعن بريدة رضي الله
عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم
يقول : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون
، أسأل الله لنا ولكم العافية » ، رواه مسلم (1) .
فهذه الأحاديث وما
جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين
عظيمين وغايتين جليلتين :
الأولى : التزهيد
في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى ، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص
ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ، ويذهب عنه الإعراض والغفلة .
الثانية : الإحسان
إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم .
هذا الذي دل عليه
الدليل ، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان .
ثم إن السنة قد جاءت
بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها ، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه ، يجب
على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال ، ومن ذلك :
1 - النهي عن قول الهجر عند زيارة
القبور .
_________
(1) صحيح مسلم برقم (975) .
ففي صحيح مسلم عن
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن
يموت بخمس يقول : « ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إنِّي أنهاكم عن ذلك » (1) . فدعاء الأموات وسؤالهم
الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر ، أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء
عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة .
وفي الصحيحين عن عائشة
رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (2) .BERSAMBUNG... BY ABI ANWAR (2014)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar