MENGERTI BACAAN SHALAT
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)
43. Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan
mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula
hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar
berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir
atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian
kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci);
sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha
Pengampun. ANNISA’
[301]
Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk
bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.
يا أيها الذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملوا
بشرعه، لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون،
وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال، ولا تقربوا الصلاة في حال الجنابة،
ولا تقربوا مواضعها وهي المساجد، إلا من كان منكم مجتازًا من باب إلى باب، حتى تتطهروا.
وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء، أو حال سفر، أو جاء أحد منكم
من الغائط، أو جامعتم النساء، فلم تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابًا طاهرًا، فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان عفوًّا عنكم، غفورًا لكم.AL-MUYASSAR.2/43
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)
شرح الكلمات :
{ لا تقربوا } : لا تدنوا كناية عن الدخول فيها ، أو لا تدنوا من مساجدها .
{ سكارى } : جمع كسران وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه .
{ تعلموا ما تقولون } : لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا
كان قبل تحريم الخمر وسائر المسكرات .
{ ولا جنباً } : الجنب : من به جنابة وللجنابة سببان جماع ، أو احتلام .
{ عابري سبيل } : مارين بالمسجد مروراً بدون جلوس فيه .
{ الغائط } : المكان المنخفض للتغوط : أي التبرز فيه .
{ لامستم النساء } : جامعتموهن .
{ فتيمموا صعيداً طيباً } : اقصدوا تراباً طاهراً .
{ عفواً غفوراً } : عفواً : لا يؤاخذ على كل ذنب ، غفوراً : كثير المغفرة
لذنوب عباده التائبين إليه .
معنى الآية الكريمة :
لا شك أن لهذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه
وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب
فأكلوا وشربوا وحضرت الصلاة فقاموا لها وتقدم أحدهم يصلي بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان
ثملان فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف
النفي فنزلت { يا أيها الذين آمنوا . . . . . . . } أي ما من صدقتم بالله ورسوله ،
{ لا تقربوا الصلاة } أي لا تدخلوا فيها ، والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت يومئذ
حلالاً غير حرام ، حتى تكون عقولكم تامة تميزون بها الخطأ من الصواب حتى تغتسلوا اللهم
من كان منكم عابر سبيل ، إذ كانت طرق بعضهم إلى منازلهم على المسجد النبوي . { وإن
كنتم مرضى } بجراحات يضرها الماء أو جَاءَ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } بمضاجعتهن
أو مسستموهن بقصد الشهوة { فلم تجدوا ماءً } تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به
إن كنتم محدثين حدثاً أصغر { فتيمموا صعيداً طيباً } أي اقصدوا تراباً طاهراً { فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم } مرة واحدة فإن لك مجزيء لكم عن الغسل والوضوء فإن صح المريض أو وُجد
الماء فاغتسلوا أو توضأوا ولا تيمموا لا نتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء .
وقوله تعالى في ختام الآية { إن الله كان عفواً غفورا } يخبر تعالى عن كماله المطلق
فيصف نفسه بالعفو عن عباده المؤمنين إذا خالفوا أمره ، وبالمغفرة لذنوبهم إذا هم تابوا
إليه ، ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم لما صلَّوا وهم سكارى لم يعرفوا ما يقولون ، وغفر
لهم وأنزل هذا القرآن تعليماً لهم وهداية لهم .
هداية الآية الكريمة :
من هداية الآية الكريمة :
1- تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرآن والسنة .
2- حرمة مكث الجنب في المسجد ، وجواز العبور والاجتياز بدون مكث .
3- وجوب الغسل على الجنب وهو من قامت به جنابة بأن احتلم فرأى الماء أو جامع
أهله فأولج ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ماءً
.AISARUT TAFASIR.1/264
النُّهيُ عن موجب السكر من الشراب لا من
الصلاة ، أي لا تصادفنكم الصلاة وأنتم بصفة السُّكْر ، أي امتنعوا عن شُرْبِ ما يُسْكِر
فإنكم إن شربتم سكرتم ، ثم إذا صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا تُقْبَل منكم صلاتكم .
والسُّكْر ذهاب العقل والاستشعار ، ولا
تَصحُّ معه المناجاة مع الحق .
المُصَلِّي يناجي ربَّه؛ فكلُّ ما أوجب
للقلب الذهول عن الله فهو ملحق بهذا من حيث الإشارة؛ ولأجل هذه الجملة حَصَلَ ، والسُكْرُ
على أقسام :
فسُكْرٌ من الخمر وسُكْرٌ من الغفلة لاستيلاء
حب الدنيا .
وأصعب السكر سكرك من نفسك فهو الذي يلقيك
في الفرقة عنه ، فإنَّ مَنْ سَكِرَ من الخمر فقصاراه الحرقة - إن لم يُغْفَر له . ومن
سكر من نفسه فحاله الفرقة - في الوقت - عن الحقيقة .
فأمَّا السُكْر الذي يشير إليه القوم فصاحبه
محفوظٌ عليه وقته حتى يصلي والأمر مخفف عليه : ( فإذا خرج عن الصلاة هجم عليه غالبُه
فاختطفه عنه ومن لم يكن محفوظاً ) عليه أحكام الشرع ( فمشوبُ بحظ ) .
وقوله تعالى : { وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى
سَبِيلٍ } . . . الآية : أذن للمضطر أن يترخَّص في عبور المسجد وهو على وصف الجنابة
، فإذا عرج زائداً على قدر الضرورة فمُعَاتَبٌ غيرُ معذور ، وكذلك فيما يحصل من محاذير
الوقت في القيام بشرائط الوقت فمرفوعةٌ عن صاحبه المطالبة به .
ثم إنه - سبحانه - بفضله جعل التيمم بدلاً
من الطهارة بالماء عند عَوَزِ الماء كذلك النزولُ إلى ساحات الفَرْقِ عن ارتقاء ذرة
الجمع - بِقَدْر ما يحصل من الضعف - بَدَلٌ لأهل الحقائق .
ثم إن التيمم - الذي هو بَدَلُ الماء -
أعمُّ وجوداً من الماء ، وأقلُّ استعمالاً من الأصل ، فإن كل من كان أقرب كانت المطالبات
عليه أصعب .
ثم في الظاهر أمَرْنا باستعمال التراب وفي
الباطن باستشعار الخضوع واستدامة الذبول .
وردَّ التيمم إلى التقليل ، وراعى فيه صيانةً
لرأسِك عن التُّراب ولقَدَمِك؛ فإنَّ العزَّ بالمؤمن - ومولاه باستحقاق الجلال - أوْلى
من الذل لِمَا هو مفلس فيه من الحال ، ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له التذلُّل
فعرفانُه بجلال سيِّده يوجب كل تَعَزُّزٍ وتَجَمُّل .AL-QUSYAIRY.1/482
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ
سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ } فيه قولان :
أحدهما : سكارى من الخمر ، وهو قول ابن
عباس ، وقتادة ، وقد روى عطاء ابن السائب عن عبد الله بن حبيب : أن عبد الرحمن بن عوف
صنع طعاماً وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا وشربوا حتى
ثملوا ، ثم قدّموا عمر فصلى بهم المغرب فقرأ : { قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَأَنْتُم عَابِدُونَ مَا أَعْبُد وَأَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ
} لَكُمْ دِينُكُم وَلِيَ دِينٌ } فأنزل الله تعالى هذه الآية { لاَ تَقْربُواْ الصَّلاَةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ } .
والقول الثاني : وأنتم سكارى من النوم ،
وهو قول الضحاك ، وأصل السُكر : السَكْر ، وهو سد مجرى الماء ، فالسُّكر من الشراب
يسد طريق المعرفة .
فإن قيل فكيف يجوز نهي السكران ، ففيه جوابان :
أحدهما : أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج
إلى حد لا يحتمل معه الأمر .
والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه
صلاة .
{ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ } فيه قولان :
أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً
لا يصلي حتى يتيمم ، وهذا قول ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه ، ومجاهد ، والحكم ،
وابن زيد .
والثاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من
المساجد إلا مارّاً مجتازاً ، وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك ، وابن يسار عنه ،
وهو قول جابر ، والحسن ، والزهري ، والنخعي .
{ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٍّ
بالماء وغير مستضرٍّ ، وهذا قول داود بن علي .
الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون
ما لم يستضر ، وهذا قول مالك ، وأحد قولي الشافعي .
والثالث ما خيف من استعمال الماء فيه التلف
دن ما لم يُخفْ ، وهو القول الثاني من قولي الشافعي .
{ أَوْ عَلَى سَفَرٍ } فيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل
وكثير ، وهو قول داود .
والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً ، وهو
قول مالك ، والشافعي رحمهما الله .
والثالث : مسافة ثلاثة أيام ، وهو مذهب
أبي حنيفة .
{ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغآئِطِ } هو الموضع المطمئن من الأرض
كان الإنسان يأتيه لحاجته ، فكنى به عن الخارج مجازاً ، ثم كثر استعماله حتى صار كالحقيقة
، والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج ، قول الشاعر :
أما أتاك عني الحديث ... إذ أنا بالغائط
أستغيث
وصِحت في الغائط يا خبيث ... { أَوْ لاَمَسْتُمُ
النِّسَآءَ } فيه قراءتان :
إحداهما : { لَمَسْتُمُ } بغير ألف ، قرأ
بها حمزة والكسائي .
والأخرى : { لاَمَسْتُمُ } ، وهي قراءة
الباقين .
وفي هذه الملامسة قولان :
أحدهما : الجماع ، وهو قول عليّ ، وابن
عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد .ANNAKTU WAL UYUN.1/300
{ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاة } في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي
عليه الصلاة والسلام { وَأَنْتُمْ سكارى } نشاوى { حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ
} ما يقرأ إمامكم في الصلاة { وَلاَ جُنُباً } لا تأتوا المسجد جنباً { إِلاَّ عَابِرِي
سَبِيلٍ } إلا ماري الطريق فيما لا بد لكم { حتى تَغْتَسِلُواْ } من الجنابة { وَإِنْ
كُنتُم مرضى } جرحى { أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغآئط } من
مكان حدث { أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء } أو جامعتم النساء { فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ
صَعِيداً طَيِّباً } فتعمدوا إلى تراب نظيف { فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ } بالضربة الأولى
{ وَأَيْدِيَكُمْ } بالضربة الثانية { إِنَّ الله كَانَ عَفُوّاً } متفضلاً فيما وسع
عليكم { غَفُوراً } فيما يكون منكم من التقصير.TANWIRUL MIQBAS.1/91
BY ABI AZMAN.18/5/2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar